المحقق الحلي

37

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

جنون أو سكر ، والاستحاضة القليلة . ولا ينقض الطهارة : مذي ولا وذي ولا ودي ولا دم ، ولو خرج من أحد السبيلين عدا الدماء الثلاثة ، ولاقيّ ولا نخامة ، ولا تقليم ظفر ولا حلق شعر ، ولا مسّ ذكر ولا قبّل ولا دبر ، ولا لمس امرأة ولا أكل ما مسته النار ، ولا ما يخرج من السبيلين إلّا أن يخالطه شيء من النواقض .

--> ( 1 ) إنّما خصّ الاستحاضة القليلة لأنه في عرض ما يوجب الوضوء منفردا وإلّا فالوسطى والكبرى يوجبان الوضوء أيضا ( أنظر المعتبر ص 28 ) . ( 2 ) المذي : - بالذال المعجمة - : ماء رقيق لزج يخرج عند هيجان الشهوة ، والوذي - بالمعجمة أيضا - ما يخرج عقيب الانزال ، والودي - بالمهملة المخففة والمشددة أيضا - : ماء غليظ أبيض يخرج بعد البول . ( 3 ) السبيل : الطريق - يذكّر ويؤنث - ويريد مخرجي البول والغائط . ( 4 ) النخامة والنخاعة - بالضمّ - ومعناهما واحد مادة غليظة تخرج من الحلق أو تنزل من الرأس وهي معروفة .